الشيخ الجواهري
452
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وكيف كان ، فبناءً على جواز التقديم عند غسل اليدين ينبغي الاقتصار على الغسل المستحب للوضوء ، كما إذا توضّأ من حدث البول أو الغائط أو النوم واغترف من إناء لا يسع كرّاً ونحو ذلك ، على ما ستعرف إن شاء اللَّه تعالى ، فلا يجوز عند الغسل المباح ، كما إذا كان الوضوء من الريح مثلًا ، أو المحرم ، أو المكروه ، أو المستحب لغير الوضوء ، أو الواجب له كما إذا كانت اليد نجسة ، وإن احتمل الجواز في الأخيرة ( 1 ) إلّا أنّ الأقرب المنع ( 2 ) . ( ويتضيّق ) [ وقت النيّة ] ( عند ) أوّل ( غسل الوجه ) ، ولا يجوز تأخيرها ( 3 ) . كما أنّه لا يجوز تقديمها مع الفاصلة على جميع أجزاء العمل ( 4 ) . [ الاستدامة في النيّة ] : ( ويجب ) في صحّة الوضوء ، بل كلّ عبادة تعذّر أو تعسّر استدامة النيّة فيها فعلًا ( استدامة حكمها إلى الفراغ ) ( 5 ) .
--> ( 1 ) الذكرى 2 : 105 . ( 2 ) المشارق : 93 . ( 3 ) المبسوط 1 : 19 . الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 158 . الوسيلة : 50 . الإشارة : 70 . الغنية : 54 . السرائر 1 : 98 . المختصر النافع : 29 . المعتبر 1 : 139 . المنتهى 2 : 15 . التذكرة 1 : 141 . التحرير 1 : 74 . الإرشاد 1 : 222 .